الشيخ سيد سابق
620
فقه السنة
وبالأصل الوارث المذكر كالأب اتفاقا وبالجد عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد وقد تقدم بيان الخلاف في ذلك . أحوال الأخوات لأب الأخوات لأب لهن أجوال ستة : - 1 - النصف للواحدة المنفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة . 2 - الثلثان لاثنتين فصاعدا . 3 - السدس مع الأخت الشقيقة المنفردة تكملة للثلثين . 4 - ان يرثن بالتعصيب بالغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين . 5 - يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت ابن ويكون لهن الباقي بعد فرض البنت أو بنت الابن . 6 - سقوطهن بمن يأتي : - 1 - بالأصل أو الفرع الوارث المذكر . 2 - بالأخ الشقيق . 3 - بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن لأنها في هذه الحال تقوم مقام الأخ الشقيق ،